السيد محمد صادق الروحاني

342

منهاج الفقاهة

ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد { 1 } فالمحكي في غاية المراد عن الشيخين وأتباعهما تعين قيمة يوم التلف . وعن الدروس والروضة نسبته إلى الأكثر .